اكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على سعيها المستمر لتنظيم قطاع العمالة المنزلية عبر التعديلات التي أقرتها أخيراً بما يحفظ حقوق أصحاب العمل ويرفع كفاءة العلاقة التعاقدية بين الأطراف.
وأبلغ المتحدث باسم الوزارة سعد آل حماد، أن «الموارد» تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية ما يسهم في مرونة الاستقدام وحفظ الحقوق. وفي هذا الشأن حدثت الوزارة قرار نقل خدمات العمالة المنزلية دون موافقة صاحب العمل وإضافة فقرات جديدة تمكّن العامل من الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالات معينة.
وبحسب التعديل الأخير الذي نشرته الوزارة فإنه يجوز للعامل المنزلي ومن في حكمه الانتقال لصحاب عمل آخر، دون موافقة صاحب العمل المنزلي الحالي ولكن في حالات محددة بيّنها الشرط الثاني وهي:
1- ثبوت تأخر صاحب العمل المنزلي في دفع أجور العامل المنزلي لمدة 3 أجور متتالية، أو متفرقة دون سبب راجع للعامل المنزلي.
2- عدم تسلم العاملة المنزلية من مكتب الاستقدام الوسيط، أو من دون الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه من قبل مكتب الاستقدام بوصولها للمملكة.
3- عدم قيام صاحب العمل المنزلي باستخراج رخصة إقامة للعامل المنزلي، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوماً من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها.
4- قيام صاحب العمل المنزلي بتأجير خدمات العامل المنزلي للآخرين.
5- ثبوت تكليف العامل المنزلي بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه.
6- ثبوت قيام صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل المنزلي.
7- وجود شكوى من العامل المنزلي ضد صاحب العمل المنزلي، وتسبب صاحب العمل المنزلي في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل المنزلي قد تسبب أو ساهم في إطالة أمد نظر الشكوى أيضاً.
8- تقدم صاحب العمل المنزلي ببلاغ تغيب غير صحيح ضد العامل المنزلي.
9- عدم حضور صاحب العمل المنزلي أو من يمثله أمام لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية لجلستين تبلغ بهما.
10- بناءً على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى؛ تفادياً لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل المنزلي.
11- إذا تغيب صاحب العمل المنزلي إما بسفره أو سجنه أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل المنزلي.
12- ثبوت نقل خدمات العامل المنزلي إلى صاحب عمل آخر دون علمه.
13- إنهاء صاحب العمل المنزلي للعقد خلال فترة التجربة.
وتطرق الشرط الثالث إلى أهلية المتقدم وفترة تجربة العامل المنزلي وشمل:
1- التحقق من أهلية المتقدمين للحصول على خدمة النقل بناءً على الشروط والمعايير التي تصدرها وكالة الشؤون العمالية.
2- يجوز لصاحب العمل المنزلي الجديد تجربة عمل العامل قبل نقل خدماته إليه لمدة لا تزيد على 15 يوماً، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المنزلي المتفق عليه خلال تلك الفترة.
أما الشرط الرابع الخاص بإتمام نقل الخدمات فعلى صاحب العمل المنزلي الجديد الآتي:
1- سداد رسوم نقل الخدمات المقررة.
2- تحمل تكاليف إيواء العاملة المنزلية لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها.
وخامسا:
يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
ويستهدف التعديلُ على القرار تنظيم قطاع العمالة المنزلية، وتحسين العلاقة التعاقدية لرفع كفاءة ومرونة عملية الاستقدام وحفظ حقوق أصحاب العمل، ضمن إطار سعي الوزارة الدائم إلى تطوير قراراتها وتشريعاتها لجعل سوق العمل السعودي بتنوع مختلف قطاعاته جاذبًا ومواكبًا لأفضل الأسواق العالمية.